التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: ونوى شراباً دون شراب لا تعمل نيته والشراب اسم لما يشرب وهو ثابت اقتضاء بخلاف الشرب فإنه ثابت لغة لأنه مصدر.
لا يقال: لا نسلم أن المقتضى لا عموم له، ألا يرى أن من حلف على أن لا يشرب، ولا يلبس يحنث بشرب كل واحد من الأشربة، وبلبس كل واحد من الثياب وهذا مما لا ينكر فيه العموم؟.
لأنا نقول: أيش تعني بالعموم؟ أتمنى عموماً ضرورياً، أم عموما لغويا ثابتا بدلالة اللفظ؟ فإن عنيت الأول، فلا نزاع لنا فيه، لأنا نقول به لضرورة وقوع النكرة في موضع النفي، وإن عنيت الثاني، فلا نسلم ذلك، وكلامنا في نفي العموم عنه
لا يقال: لا نسلم أن المقتضى لا عموم له، ألا يرى أن من حلف على أن لا يشرب، ولا يلبس يحنث بشرب كل واحد من الأشربة، وبلبس كل واحد من الثياب وهذا مما لا ينكر فيه العموم؟.
لأنا نقول: أيش تعني بالعموم؟ أتمنى عموماً ضرورياً، أم عموما لغويا ثابتا بدلالة اللفظ؟ فإن عنيت الأول، فلا نزاع لنا فيه، لأنا نقول به لضرورة وقوع النكرة في موضع النفي، وإن عنيت الثاني، فلا نسلم ذلك، وكلامنا في نفي العموم عنه