اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وفيه إيجاب الزكاة في إبل موصوف بصفة السائمة، هل يكون نفيا للوجوب في غير الابل السائم أم لا.
والثالث: أن النص إذا أثبت حكما معلقا بشرط، هل يكون نفيا للحكم بدون ذلك الشرط، كقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} علق جواز نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة، فهل يكون نفيا لجواز نكاح الأمة بدون هذا الشرط أم لا؟ وهذه الثلاثة مذكورة في المتن.
والرابع: أن النص إذا أثبت حكما بمقدار معلوم، هل يكون نفيا للزيادة والنقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} هل يكون نفياً لايجاب الزيادة على المائة، أو النقصان عنها؟.
والخامس: أن النص إذا أثبت حكما مؤقتا إلى زمان معلوم، هل يكون نفياً لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟ كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، فهذا النص هل ينفي إيجاب الصوم في الليل أم لا؟.
ثم عند عامة أصحابنا رضي الله عنهم في الفصول كلها: لا يوجب النفي، وإنما حكمه الإثبات فيما نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره وعند الشافعي:
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1119