التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فلما ثبت أن الوصف عنده كالشرط: لم يجوز نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات) لأن صفة الايمان في الكتابية منعدمة ولنا أن غاية ما في الباب أن يكون الوصف علة للحكم كما في قوله: الزاني) والسارق) ولا أثر لعدم العلة في عدم الحكم بالاجماع، لأن الحكم عند عدم العلة يبقى على ما كان فكيف يكون لعدم الوصف أثر في عدم الحكم، والوصف عنده كالشرط، والشرط أدنى من العلة لأن العلة يتعلق بها الوجوب والوجود، والشرط يتعلق به الوجود لا الوجوب.
سلمنا أن للحكم تعلقاً بالوصف، لكن لا نسلم أن تعلقه به باعتبار أن الوصف كالشرط، فلم لا يجوز أن يكون هذا التعلق باعتبار كونه مثيراً للحكم، والذي يحقق ما قلنا: أن الوصف لا أثر لعدمه في عدم الحكم: قول الله عز وجل: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) بيانه: أن التقييد بوصف الهجرة لم يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق
ولا نسلم أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة بقوله عليه السلام: «في خمس
سلمنا أن للحكم تعلقاً بالوصف، لكن لا نسلم أن تعلقه به باعتبار أن الوصف كالشرط، فلم لا يجوز أن يكون هذا التعلق باعتبار كونه مثيراً للحكم، والذي يحقق ما قلنا: أن الوصف لا أثر لعدمه في عدم الحكم: قول الله عز وجل: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) بيانه: أن التقييد بوصف الهجرة لم يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق
ولا نسلم أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة بقوله عليه السلام: «في خمس