اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

هو مثير للحكم كقول الرجل: طلق امرأتي السليطة، أو اعتق عبدى الصالح. والثانية: أن عمل الشرط عندنا في منع السبب أي العلة، وعنده في منع الحكم. والثالثة: أن الشرط عندنا يوجب وجود الحكم عند وجوده، أما عدم الحكم فمبقي على العدم الأصلى لا أثر للشرط فيه، وعنده يوجب عدمه عدم الحكم أيضا.
والرابعة: أن المحل شرط حال وجود السبب، لكن السبب متى ينعقد سبباً عندنا؟ عند الشرط بالانقلاب، وعنده في الحال.
أما المقدمة الأولى فله فيها أن للحكم تعلقا بالوصف كالشرط، بيانه أن قول الرجل لامرأته: أنت طالق، علة لوقوع الطلاق عليها في الحال لولا قوله: إن دخلت الدار، فلما تعلق الحكم بالدخول كان الدخول شرطاً، فكذلك قوله: أنت طالق إن دخلت الدار راكبة، مثبت للحكم عند الدخول لولا قوله: راكبة، فلما تعلق الحكم بالركوب صار الركوب شرطاً، يؤيده قوله عليه السلام: «في خمس من الابل السائمة شاة فلا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة، فعلم أن الحكم تعلق بوصف السوم، فصار السوم شرطاً
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1119