التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وجود الشرط وهو الدخول مثلاً، فإذا علقه به كان التعليق معدماً للحكم دون السبب كما في التعليق الحسي، فإن سبب السقوط موجود في الحال، وهو ثقل القنديل، لكن الحكم وهو السقوط والوصول معدوم للتعليق، فيكون التعليق مانعاً للحكم دون السبب، ولهذا أجمعنا أن خيار الشرط دخل على الحكم لا السبب.
ومبنى المقدمة الثالثة على هذه المقدمة، فإن الشرط لما كان مانعاً للحكم عنده لا للسبب يكون عدم الحكم بناء على عدم الشرط، فيكون عدم الشرط موجباً عدم الحكم.
ولنا: أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا تعلقت بالشروط كان التعليق تصرفاً في إعدام العلل لا الأحكام، لأن السبب إنما يكون سبباً إذا صدر الركن من الأهل مضافاً إلى المحل، وهذا لأن ركن التصرف اللفظ الصالح للحكم، فإذا فقد لا يكون الركن موجوداً، فيلغو كلامه أصلا كشطر البيع، لا يعتبر أصلاً إذا لم يوجد الشطر الآخر، أعني الإيجاب والقبول، فكذا قوله أنت لا يعتبر أصلاً ما لم ينضم إليه قوله حر، وكذا إذا وجد الركن لا يعتبر سبباً أيضاً ما لم يصدر من الأهل حتى لو قال الصبي أو المجنون لعبده أنت حر، أو لامرأته: أنت طالق لا يعتبر سبباً أصلاً لعدم الأهلية وهي العقل والبلوغ، وكذا إذا وجد الركن من الأهل لا يعتبر سبباً أيضاً
ومبنى المقدمة الثالثة على هذه المقدمة، فإن الشرط لما كان مانعاً للحكم عنده لا للسبب يكون عدم الحكم بناء على عدم الشرط، فيكون عدم الشرط موجباً عدم الحكم.
ولنا: أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا تعلقت بالشروط كان التعليق تصرفاً في إعدام العلل لا الأحكام، لأن السبب إنما يكون سبباً إذا صدر الركن من الأهل مضافاً إلى المحل، وهذا لأن ركن التصرف اللفظ الصالح للحكم، فإذا فقد لا يكون الركن موجوداً، فيلغو كلامه أصلا كشطر البيع، لا يعتبر أصلاً إذا لم يوجد الشطر الآخر، أعني الإيجاب والقبول، فكذا قوله أنت لا يعتبر أصلاً ما لم ينضم إليه قوله حر، وكذا إذا وجد الركن لا يعتبر سبباً أيضاً ما لم يصدر من الأهل حتى لو قال الصبي أو المجنون لعبده أنت حر، أو لامرأته: أنت طالق لا يعتبر سبباً أصلاً لعدم الأهلية وهي العقل والبلوغ، وكذا إذا وجد الركن من الأهل لا يعتبر سبباً أيضاً