التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
خيار الشرط بخلاف القياس في حق من لا اهتداء له في المعاملات، فجعلنا الشرط داخلاً في الحكم دون السبب تقليلاً للخطر بقدر الامكان، لأنه لو دخل على السبب لتعلق السبب والحكم جميعاً، بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما من قبيل الاسقاطات يحتملان التعليق وليسا في معنى القمار، لأن القمار من قبيل الإثباتات.
فلما احتملا التعليق جعلنا الشرط داخلاً على السبب ليكون التعليق كاملاً، لأن الأصل في كل ثابت كماله وتمامه ونقصانه بعارض. والتعليق بالشرط عندنا
فلما احتملا التعليق جعلنا الشرط داخلاً على السبب ليكون التعليق كاملاً، لأن الأصل في كل ثابت كماله وتمامه ونقصانه بعارض. والتعليق بالشرط عندنا