التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الشرعي، فلما لم تثبت المماثلة بين التعليقين الحسي والشرعي لا تصح المقايسة لأن الشيء لا يقاس إلا إلى نظيره، وبينهما فرق، لأن التعليق لا يصح في الموجود بل شرطه معدوم يتصور وجوده، لأن تعليق الشيء بشيء يكون لابتداء وجود ذلك الشيء عند وجود ذلك الشرط لا محالة، كما في قوله: أنت طالق إن دخلت الدار، وهنا القنديل موجود، فلا يكون التعليق لابتداء وجوده، بل يكون نقلاً من مكان إلى مكان.
وإنما قلنا شرطه معدوم يتصور وجوده، لأن تعليق الشيء بالشيء الواقع تحقيق لا تعليق، كقوله لعبده: أنت حر إن كانت السماء فوقنا وإن كانت الأرض تحتنا، وتعليق الشيء بالمحال عادة يكون إعداماً، كقوله لعبده: أنت حر إن صعدت السماء والتعليق إنما إذا كان المعلق به على خطر الوجود، أعني كونه محتملاً للوجود والعدم.
وأما مسألة خيار الشرط: فإن الشرط هناك إنما لم يدخل على السبب لأن التعليق بالشرط في الإثبات يكون في معنى القمار، لأن الثبوت على خطر لا يعلم أيكون أم لا يكون، فيكون حراماً كالقمار، إلا أن الشرع جوز
وإنما قلنا شرطه معدوم يتصور وجوده، لأن تعليق الشيء بالشيء الواقع تحقيق لا تعليق، كقوله لعبده: أنت حر إن كانت السماء فوقنا وإن كانت الأرض تحتنا، وتعليق الشيء بالمحال عادة يكون إعداماً، كقوله لعبده: أنت حر إن صعدت السماء والتعليق إنما إذا كان المعلق به على خطر الوجود، أعني كونه محتملاً للوجود والعدم.
وأما مسألة خيار الشرط: فإن الشرط هناك إنما لم يدخل على السبب لأن التعليق بالشرط في الإثبات يكون في معنى القمار، لأن الثبوت على خطر لا يعلم أيكون أم لا يكون، فيكون حراماً كالقمار، إلا أن الشرع جوز