التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: ألحق الوصف بالشرط. أي من حيث منع الحكم، فإنه لا فرق بين قوله: أعتق أمتي البيضاء، وبين قوله: أعتق أمتي إن كانت بيضاء، والجواب ما حققناه من قبل.
قوله: ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك. هذا إيضاح لكون الشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب، بيانه أنه لما كان التعليق سبباً عنده في الحال اشترط وجود المحلية في الحال، لأن السبب كما لا يصح بأحد شطريه أي بمجرد قوله: أنت بدون قوله طالق، فكذا لا يصح بدون الاتصال بالمحل، فلهذا لم تصر غير المنكوحة محلاً لتعليق الطلاق، لأن التعليق عنده علة حقيقة الا أن حكمه متأخر كما في البيع بشرط الخيار، صورته: إن نكحتك فأنت طالق وكذا الحكم في تعليق العتاق، أعني إذا قال: إن ملكتك فأنت حر لا يصح التعليق
قوله: ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك. هذا إيضاح لكون الشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب، بيانه أنه لما كان التعليق سبباً عنده في الحال اشترط وجود المحلية في الحال، لأن السبب كما لا يصح بأحد شطريه أي بمجرد قوله: أنت بدون قوله طالق، فكذا لا يصح بدون الاتصال بالمحل، فلهذا لم تصر غير المنكوحة محلاً لتعليق الطلاق، لأن التعليق عنده علة حقيقة الا أن حكمه متأخر كما في البيع بشرط الخيار، صورته: إن نكحتك فأنت طالق وكذا الحكم في تعليق العتاق، أعني إذا قال: إن ملكتك فأنت حر لا يصح التعليق