التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
واحدا فحينئذ يحمل للضرورة، وعند الشافعي يحمل بكل حال، والمراد من الحمل جعل النصين كنص واحد أعني أن يراد بالمطلق ما هو المراد من المقيد. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أعتق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين والظهار فعندنا يجوز عملاً بإطلاق الرقبة، وعنده لا، حملاً على كفارة القتل