التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الأشياء الستة، وبيانه يأتى في القياس إن شاء الله تعالى، ونظير المستنبط من الإجماع قولنا: الوطء الحلال يُوجب حرمة المصاهرة بالإجماع، فيوجبها الزنا قياساً عليه، والجامع علة الجزئية الثابتة بالوطيء، وكذا إذا ملك الرجل أباه أو ابنه يعتق عليه بالإجماع، فيعتق أيضاً إذا ملك أخاه بالقياس عليه، والجامع علة القرابة المؤثرة في المحرمية.
قوله: أما الكتاب فالقرآن: إلى آخره، اعلم أن القرآن، والقراءة بمعنى من قرأ
قوله: أما الكتاب فالقرآن: إلى آخره، اعلم أن القرآن، والقراءة بمعنى من قرأ