اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

السؤال وأجاب بلفظ عام، وقال من فعل كذا فله كذا، أو فلك كذا، فصاحب الحادثة، أو السائل يكون مراداً عند من خالف بلفظ العام مجازاً، والحكم في حق غيرهما يثبت بنص آخر، أو بالقياس عليهما وعندنا كذلك إلا في الوجه الرابع، وهو مازاد على قدر الجواب، فإن فيه يشمل النص العام صاحب الحادثة وغيره، والسائل وغيره، فتكون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
وجه قول المخالف: أن الحكم لو لم يكن مخصوصاً بصاحب الحادثة أو السائل لورد قبل ذلك، فلما لم يرد الا عند الحادثة أو السؤال علم أنه مختص بهما، مقتصر عليهما. ولأن الجواب إنما يكون جواباً إذا كان مطابقاً للسؤال، فلا يكون الجواب مطابقاً للسؤال إذا كان الجواب أعم من السؤال، ولأن الآية إذا نزلت عند وقوع حادثة، ولم يختص بها صاحب الحادثة لم يكن في نزولها فائدة.
ولنا أن الذي يدل على الحكم هو اللفظ لا السبب، فيجب أن يكون المعتبر عموم اللفظ وخصوصه دون السبب كما أنه هو المعتبر في كونه أمراً أو نهياً، ولأن العلماء
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1119