التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إذا انفرد، يعني يختص بالسبب ما لا يكون مفيداً بنفسه لئلا يلغو ويخلو عن الفائدة، كما لو قال أحد للنبي: أيحل لي الشيء الفلاني، فقال: نعم يثبت الاختصاص به ويظهر الحكم في حق غيره بنص آخر، أو بقياس.
وهذا كما سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه السلام: «أو ينقص الرطب إذا جف؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا إذا». نظيره من الأحكام ما إذا قال الرجل لآخر: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، يجعل اقراراً، وكذا إذا قال: أكان لي عليك كذا؟ فقال في جوابه: نعم، يجعل اقراراً، وإنما قلنا: أن بلى، ونعم عام لإبهامه كمن وما.
قوله: أو خرج مخرج الجزاء. إنما يتخصص هنا لأن الفاء للجزاء، وجزاء
وهذا كما سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه السلام: «أو ينقص الرطب إذا جف؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا إذا». نظيره من الأحكام ما إذا قال الرجل لآخر: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، يجعل اقراراً، وكذا إذا قال: أكان لي عليك كذا؟ فقال في جوابه: نعم، يجعل اقراراً، وإنما قلنا: أن بلى، ونعم عام لإبهامه كمن وما.
قوله: أو خرج مخرج الجزاء. إنما يتخصص هنا لأن الفاء للجزاء، وجزاء