التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قال عليه السلام حين سئل عن التوضؤ بماء البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فعلم أن الزيادة على قدر الجواب لا تخرج اللفظ من أن يكون جوابا.
وأما الجواب عما قاله ثالثا: فنقول: لا نسلم أن الفائدة لا تكون إذا لم يكن الاختصاص بصاحب الحادثة أو السؤال، بل فيه فائدة أكثر من فائدة الاختصاص وهي ثبوت الحكم في حقهما، وحق غيرهما، وخروجهما عن العهدة، ولا فرق لهما بين أن ينزل الحكم عاماً أو خاصاً، ألا يرى إلى من أجاب من سأل عنه أخاه زيداً من كونه في الدار، فقال: جميع إخوانك في الدار، يكون ذلك جواباً مع زيادة الفائدة، ويحصل الغرض للسائل فكذا فيما نحن فيه.
على أن فيما قال هذا القائل إلغاء الصريح المنطوق بالمسكوت عنه المحتمل وهو لا يجوز لأن لفظ العام صريح في دلالة العموم، وما قاله من الاختصاص بدلالة الحال مسكوت عنه والصريح يفوق الدلالة أبدا.
قوله: وعندنا إنما يختص بالسبب ما لا يستبد بنفسه. أي ما لا يكون مفيداً
وأما الجواب عما قاله ثالثا: فنقول: لا نسلم أن الفائدة لا تكون إذا لم يكن الاختصاص بصاحب الحادثة أو السؤال، بل فيه فائدة أكثر من فائدة الاختصاص وهي ثبوت الحكم في حقهما، وحق غيرهما، وخروجهما عن العهدة، ولا فرق لهما بين أن ينزل الحكم عاماً أو خاصاً، ألا يرى إلى من أجاب من سأل عنه أخاه زيداً من كونه في الدار، فقال: جميع إخوانك في الدار، يكون ذلك جواباً مع زيادة الفائدة، ويحصل الغرض للسائل فكذا فيما نحن فيه.
على أن فيما قال هذا القائل إلغاء الصريح المنطوق بالمسكوت عنه المحتمل وهو لا يجوز لأن لفظ العام صريح في دلالة العموم، وما قاله من الاختصاص بدلالة الحال مسكوت عنه والصريح يفوق الدلالة أبدا.
قوله: وعندنا إنما يختص بالسبب ما لا يستبد بنفسه. أي ما لا يكون مفيداً