التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الاعتقاد لا في الوجوب، كذا في الميزان، والاعتقاد أمر بين العبد وبين الله تعالى. فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله فهو حق كما في النص المجمل والمتشابه.
قوله والأمر بعد الحظر وقبله سواء: أي موجبه الالزام في الحالين، هذا هو قول عامة الفقهاء والمتكلمين. وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالواجب قبل الحظر: أنه يحمل على الاباحة بعد الحظر، ويكون وروده بعده قرينة الاباحة.
قلنا: هذا منقوض بالأمر بقتل المرتد، وقاطع الطريق، والأمر بالصلاة للحائض والنفساء بعد الطهارة، فإن الأمر في هذه الصور للوجوب بالاجماع
قوله والأمر بعد الحظر وقبله سواء: أي موجبه الالزام في الحالين، هذا هو قول عامة الفقهاء والمتكلمين. وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالواجب قبل الحظر: أنه يحمل على الاباحة بعد الحظر، ويكون وروده بعده قرينة الاباحة.
قلنا: هذا منقوض بالأمر بقتل المرتد، وقاطع الطريق، والأمر بالصلاة للحائض والنفساء بعد الطهارة، فإن الأمر في هذه الصور للوجوب بالاجماع