اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

فبعده إلى الجزء الذي لا يسع إلا فرض الوقت فيتعين ذلك للسببية عند زفر رحمه الله وعندنا إلى الجزء الأخير فيتعين ذلك، دليله انقطاع التخيير وعدم ولاية التأخير عن ذلك التقدير.
قلنا: أن عدم ولاية التأخير لئلا يأثم بفوت الأداء، لا لأن الجزء الأخير وهو مقدار التحريمة لا يصلح لانتقال السببية إليه، وهذا الاختلاف بناء على أن القدرة المتوهمة كافية لوجوب الأداء أم تشترط القدرة الحقيقية؟ فعنده تشترط، وعندنا لا، وبيانه يأتي في فصل في حكم الواجب عند قوله: والشرط كونه متوهم الوجود.
ثم ينبغي لك أن تعرف أنا أردنا بقولنا: تنتقل السببية. أن الأداء إذا اتصل بالجزء الأول يكون هو السبب، وإلا فالسبب هو الثاني فالثالث إلى الآخر لا أن السببية الموجودة في الأول بعينها تنتقل، لأنها عرض لا يحتمل الانتقال لأنه محال في كل حال.
قوله: فتتعين السببية فيه لما يلي الشروع في الأداء إذا لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه: الضمير في فيه يرجع إلى الوقت، وما في: لما
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1119