التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
من الفجر صحيح لا فساد فيه، وزمان طلوع الشمس ناقص للنهي، بخلاف الجزء الآخر من العصر فإنه ناقص بالحديث، فباعتراض الغروب لا تفسد الصلاة لأنها أديت كما وجبت.
قوله: ولا يلزم على هذا: أي على الأصل المذكور وهو أن ما وجب في الجزء الآخر كاملاً لا يؤدى إلا كاملاً، وما وجب ناقصاً يؤدى ناقصاً، فورد من العصر من أوله إلى آخره، لأن الأول كامل والآخر ناقص، فكان ينبغي أن يفسد، فأجب عنه بقوله: ولا يلزم. لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت لأنه العزيمة، لأن الله جل وعلا خص عباده بدقائق حكمه، وجلائل نعمه خارجة عن العد والحد، وشكر المولى المولى واجب في قضايا العقول، والله تعالى محسن في كل وقت وساعة، فكان ينبغي أن يشتغل العبد في كل وقت بعبادة وطاعة، إلا أنه تعالى رخص للعبد كرما منه له ليصرف بعض الوقت إلى حاجته، فإذا حصل الفساد
قوله: ولا يلزم على هذا: أي على الأصل المذكور وهو أن ما وجب في الجزء الآخر كاملاً لا يؤدى إلا كاملاً، وما وجب ناقصاً يؤدى ناقصاً، فورد من العصر من أوله إلى آخره، لأن الأول كامل والآخر ناقص، فكان ينبغي أن يفسد، فأجب عنه بقوله: ولا يلزم. لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت لأنه العزيمة، لأن الله جل وعلا خص عباده بدقائق حكمه، وجلائل نعمه خارجة عن العد والحد، وشكر المولى المولى واجب في قضايا العقول، والله تعالى محسن في كل وقت وساعة، فكان ينبغي أن يشتغل العبد في كل وقت بعبادة وطاعة، إلا أنه تعالى رخص للعبد كرما منه له ليصرف بعض الوقت إلى حاجته، فإذا حصل الفساد