اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الآخر باعتبار اتصال الشروع به، لأنه لو لم يتصل الأداء به وفات يكون الوجوب مضافاً إلى كل الوقت لا إليه خاصة كما سيجيء في المنتخب بعد خطوط، والثاني تفريع طلوع الشمس وغروبهما في الفجر والعصر بعد الشروع.
قوله: فيعتبر حاله: أي حال المكلف أو حال المصلي.
قوله في الإسلام: إلى آخره بأن أسلم الكافر أو بلغ المراهق، أو أفاق المجنون عند ذلك الجزء تلزمه الصلاة، وكذا الحائض إذا طهرت وأيامها عشرة تلزمها الصلاة، وإذا حاضت لا يلزمها القضاء، وإذا سافر يقصر، وإذا أقام يتم.
قوله: بطل الفرض: لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً، والجزء الآخر
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1119