التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: وهو قضاء الصوم والصلاة: الضمير راجع إلى المنصوص عليه.
قوله: وفيما إذا نذر إلى آخره، هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: يرد على ما ذكرتم مسألة الجامع، وهي أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان ولم يعتكف حتى دخل شهر رمضان من قابل فاعتكف لم يجزه، فلو كان القضاء يجب بسبب يجب به الأداء لصح اعتكافه في الرمضان الثاني كما في الأول.
فعلم أنه لم يجب بذلك السبب، بل بسبب آخر وهو التفويت، فأجاب عنه بقوله: إنما وجب القضاء يوم مقصود إلى آخره، تقرير هذا أن الصوم شرط الاعتكاف لقوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا بالصوم، فمن لزمه
قوله: وفيما إذا نذر إلى آخره، هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: يرد على ما ذكرتم مسألة الجامع، وهي أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان ولم يعتكف حتى دخل شهر رمضان من قابل فاعتكف لم يجزه، فلو كان القضاء يجب بسبب يجب به الأداء لصح اعتكافه في الرمضان الثاني كما في الأول.
فعلم أنه لم يجب بذلك السبب، بل بسبب آخر وهو التفويت، فأجاب عنه بقوله: إنما وجب القضاء يوم مقصود إلى آخره، تقرير هذا أن الصوم شرط الاعتكاف لقوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا بالصوم، فمن لزمه