التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والنكرة إذا وقعت في موضع النفي عمت، فهنا ليس كذلك لصحة الاعتكاف في الليل بدون الصوم؟ قلت: لا نسلم أن الصوم في الليل غير موجود مطلقا، فلم قلت: أنه كذلك؟ ولم لا يجوز أن يوجد فيه صوم حكمي ضمني، وإن لم يجز صوم حقيقي قصدي، فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصداً، ولهذا قلنا: إذا نذر أن يعتكف ليلة واحدة لا يصح لعدم الشرط حقيقة وحكما، بخلاف نذر اعتكاف ليلتين حيث يصح لاشتمالهما يوميهما فافهم.
قوله: فصام ولم يعتكف: إنما قيده به لأنه إذا لم يصم أيضاً يصح اعتكافه بصوم القضاء، كذا في الجامع الكبير، لأنه أدى كما وجب.
قوله: إنما وجب القضاء: أي قضاء الاعتكاف.
قوله: لا لأن القضاء: نفي لقول البعض بأن القضاء يجب بالتفويت.
قوله: ثم الأداء المحض: إلى آخره، المحض: اللبن الخالص
قوله: فصام ولم يعتكف: إنما قيده به لأنه إذا لم يصم أيضاً يصح اعتكافه بصوم القضاء، كذا في الجامع الكبير، لأنه أدى كما وجب.
قوله: إنما وجب القضاء: أي قضاء الاعتكاف.
قوله: لا لأن القضاء: نفي لقول البعض بأن القضاء يجب بالتفويت.
قوله: ثم الأداء المحض: إلى آخره، المحض: اللبن الخالص