التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الإقامة، وهذه المسألة مصورة في مسافر اقتدى بمسافر فأحدث فذهب إلى المصر فتوضأ فنوى الإقامة بعد فراغ إمامه حال أداء ما بقى من غير تكلم لا يتغير فرضه فهنا قيود يجب لك عرفانها: الأول: كون الامام مسافراً لأنه إذا كان مقيماً والمقتدى مسافراً يتغير فرضه حالة الاقتداء فلا يتأتى هذا، والثاني: ذهابه إلى المصر لأنه هو موضع الإقامة، ونية الإقامة في غير موضعها لغو كالبر والبحر لأن حاله مبطل عزيمته، والثالث: فراغ الإمام، لأنه إذا لم يفرغ ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه، لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء.
والرابع: عدم تكلمه لأنه إذا تكلم تبطل صلاته أصلاً، فيصير بحيث لا يقدر على البناء، فيتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة. قوله وجه المغير: أراد به نية الإقامة.
قوله: بخلاف المسبوق: يتعلق بقوله: لا يتغير فرضه أي لا يتغير فرض اللاحق بخلاف المسبوق حيث يتغير فرضه إذا نوى الإقامة في قضاء ما سبق لأنه مؤد ولهذا يقرأ ويسجد للسهو، ولا تفسد صلاته بالمحاذاة في هذه
والرابع: عدم تكلمه لأنه إذا تكلم تبطل صلاته أصلاً، فيصير بحيث لا يقدر على البناء، فيتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة. قوله وجه المغير: أراد به نية الإقامة.
قوله: بخلاف المسبوق: يتعلق بقوله: لا يتغير فرضه أي لا يتغير فرض اللاحق بخلاف المسبوق حيث يتغير فرضه إذا نوى الإقامة في قضاء ما سبق لأنه مؤد ولهذا يقرأ ويسجد للسهو، ولا تفسد صلاته بالمحاذاة في هذه