اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

قوله: كما إذا تطوع به الوارث: أي تجزئه الفدية عن الصلاة إن شاء الله تعالى كما إذا تطوع به الوارث عن المورث من غير ايصاء المورث بفدية الصوم حيث يجزئه إن شاء الله تعالى، والضمير في: به: يرجع إلى الفدية على تأويل الفداء أو التصدق، أو المذكور.
قوله ولا نوجب التصدق إلى آخره، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن الشيء إذا فات ولا مثل له عند المكلف يسقط لا إلى خلف وضمان، كفضل الوقت، ورمي الجمار، فقد تركتم هذا الأصل في التضحية إذا فاتت عن وقتها حيث قلتم بايجاب التصدق بعين الشاة أو بقيمتها قضاء عن التضحية، مع أن التضحية وهي إراقة الدم للقربة لم تعقل قربة في غير أيام النحر، ولا مثل لها عند المكلف، فأجاب وقال: إنا لا نوجب التصدق باعتبار أن التضحية أصل والتصدق قضاء عنها قائم مقامها بل نوجب التصدق باعتبار احتمال كون التصدق أصلاً، والتضحية في أيامها قائمة مقامه لأن التصدق هو المشروع في باب المال، والدليل على اعتبار هذا الاحتمال أعني احتمال كون التصدق أصلا في أيام التضحية عدم جواز التضحية
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1119