التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أهم: من حيث وجوب الصلاة على من أسلم في آخر جزء، بخلاف الصوم. ومن حيث أنها تجب متكررة في كل يوم بخلاف الصوم.
قوله: احتياطاً: يعني: إيجاب الفدية للصلاة بطريق الاحتياط، فإن الصلاة اذا كانت كالصوم عند الله تعالى لا يبقى تحت عهدة المال، أو نقول: بالنظر إلى كون النص معقولاً تجب الفدية، وإلى كونه غير معقول لا تجب الفدية، فأمرناه بالفدية احتياطا، ولم نقطع الحكم بأنه جائز البتة.
والفدية: نصف صاع من حنطة لكل يوم في الصوم، ولكل فرض في الصلاة. فيجب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إثنا عشر منا، لأن الوتر فرض عنده
قوله: احتياطاً: يعني: إيجاب الفدية للصلاة بطريق الاحتياط، فإن الصلاة اذا كانت كالصوم عند الله تعالى لا يبقى تحت عهدة المال، أو نقول: بالنظر إلى كون النص معقولاً تجب الفدية، وإلى كونه غير معقول لا تجب الفدية، فأمرناه بالفدية احتياطا، ولم نقطع الحكم بأنه جائز البتة.
والفدية: نصف صاع من حنطة لكل يوم في الصوم، ولكل فرض في الصلاة. فيجب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إثنا عشر منا، لأن الوتر فرض عنده