التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
عين الشاة إلى إراقة دمها تزكية لضيافة الأنام، وتصفية للطعام، وتطييباً للحم على الخاص والعام، لما أن الآثام تنتقل عن البدن في ضمن إقامة القربة إلى آلة القربة كالماء المستعمل، ولهذا حرم الشارع الصدقة المفروضة على بني هاشم لفضلهم وشرفهم، وقال: «يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، فلم يعتبر الموهوم المحتمل وهو التصدق في أيام التضحية لعدم اعتبار الرأي في مقابلة المنصوص، فلما فات وقت التضحية اعتبر الاحتمال، وهو التصدق بالمال باعتبار أنه أصل لا خلف لعدم امكان العمل بالمنصوص.
قوله: ولهذا لم يعد إلى المثل: أي لم يعد الحكم إلى المثل وهو القربان، وهذا ايضاح لكون التصدق أصلاً مشروعا في باب المال، وقد بيناه.
قوله: ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله. وهذا إيضاح لما دل عليه
قوله: ولهذا لم يعد إلى المثل: أي لم يعد الحكم إلى المثل وهو القربان، وهذا ايضاح لكون التصدق أصلاً مشروعا في باب المال، وقد بيناه.
قوله: ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله. وهذا إيضاح لما دل عليه