اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الايضاح الأول وكأنه يقول: القضاء أمر محقق فيما إذا قدر على المثل لا غير، ولهذا المعنى قال أبو يوسف في المدرك في الركوع: لا يكبر تكبيرات العيد لعدم القدرة على المثل إذ التكبير في الركوع غير مشروع، لكنا نقول: أن الركوع له شبه بالقيام حكماً وحقيقة، أما حكما: فإن من أدرك أمامه حالة الركوع يكون مدركاً تلك الركعة، وأما حقيقة: فإن القيام عبارة عن استواء النصفين، واستواء النصف الأعلى في الركوع فائت، والأسفل باق، وبه يتحقق الفرق بين القائم والقاعد لأن استواء النصف الأعلى موجود في القاعد أيضا، فباعتبار هذا يكون القيام باقياً.
لكنه فائت حقيقة، لأنه عبارة عن استوائهما، فلما كبر المدرك في الركوع فيه في صلاة العيد لا يكون قضاء محضا، بل قضاء يشبه الأداء، وهذا نظير ذلك قوله: وهذه الأقسام أي الأقسام الستة المذكورة في حقوق الله تعالى، ثلاثتها في الأداء، وثلاثتها في القضاء كلها تتحقق في حقوق العباد، فقوله: فتسليم عين العبد: نظير الصلاة بالجماعة
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1119