اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وقوله ورده مشغولاً: إلى آخره نظير فعل الفرد. وقوله: وإذا أمهر: إلى آخره، نظير فعل اللاحق. وقوله: وضمان الغصب: نظير قضاء الصوم والصلاة. وقوله: وضمان النفس والأطراف: نظير الفدية وإحجاج الغير. وقوله: وإذا تزوج امرأة على عبد: إلى آخره نظير تكبيرات العيد في الركوع.
قوله: فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل: لأنه أداه كما استحق عليه أداؤه ورده مشغولاً: أداء قاصر، لأنه لم يؤده كما وجب عليه أداؤه، ولهذا قلنا: إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولى الجناية لا يكون الغاصب ضامناً لوجود الأداء، ولو دفع أو بيع بالدين يضمن الغاصب قيمته لقصور الأداء، فصار كأنه لم يرد.
قوله: وإذ أمهر عبد الغير: إلى آخره، صورته: أن رجلاً تزوج امرأة، وسمى لها مهراً عبد الغير، والتسمية صحيحة بالاجماع، ثم إن الزوج إذا اشتراه وسلمه إياها تُجبر على قبوله لوصولها إلى عين حقها، فصار من هذا الوجه أداء. لكن من حيث أنه ينفذ اعتاقه لا اعتاقها قبل التسليم، ومن حيث أن لتبدل الملك أثراً في تبدل العين حكما يكون قضاء، فكان إذا: تسليم العبد المسمى أداء
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1119