اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

نوعين: قضاء كامل، وقضاء قاصر، فالأول في المثليات كالمكيلات، والموزونات إذا ضمن بالمثل، وانما قلنا انه كامل: لأنه أعدل، لوجود حق المغصوب منه في الصورة والمعنى، والثاني: فيما لا مثل له إذا ضمن القيمة، أو فيما له مثل لكن انقطع وضمن القيمة، لأن حقه كان في الصورة والمعنى، فلما فاتت الصورة وبقي المعنى وهو القيمة ضمنها، فصار قضاؤه لفوات الصورة.
قوله: بمثل غير معقول: يعني أن رجلاً لو قتل آخر خطأ أو قطع طرفاً منه تجب عليه الدية أو الأرش، بالنص، فالدية أو الأرش للنفس أو الطرف مثل، لأنه هو الأصل في ضمان العدوانات، قال الله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} إلا أنه لا يدرك معنى المماثلة بين المال والنفس بالعقل، لأن الآدمي
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1119