اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مالك مكرم مفضل، والمال مملوك مبتذل خلق المصالح العباد فلا يتشابهان، فيكون قضاء بمثل غير معقول، ولهذا لا يصار إلى المال إلا عند تعذر القصاص.
قوله: كان تسليم القيمة قضاء، لأن القضاء صرف ما له إلى ما عليه بمثل من عنده، فيكون تسليم قيمة الشيء قضاء له، بيان هذا: أن التزوج على عبد غير معين صحيح. والزوج مخير في إعطاء عبد وسط أو قيمته، وإنما خير لأن العبد هو الأصل بالنظر إلى التسمية، لكنه مجهول بوصفه معلوم بأصله، فلا يتعين الوسط الا بالقيمة، فتصير هي أصلا، فيميل إلى أي الوجهين شاء، وعين الوسط الرعاية الجانبين فلما صارت القيمة أصلا من وجه زاحمت المسمى، فأجبرت على قبول القيمة، كما أجبرت على قبول المسمى، فالحاصل أن تسليم القيمة قضاء لكونه قيمة الشيء مثلاً له معنى، لكنه في حكم الأداء لصحة الاجبار بخلاف قيمة العبد المعين، لأنها قضاء محض لكون العبد معينا قبل التقويم
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1119