التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فقوله ليس بحجة علينا مع ماروي عمن هو أكبر منه، كأبي بكر وعمر وعثمان بخلافه، وإن كان مسنداً فكذلك، لأن عدم شهرة الحديث فيما فيه بلوى دليل الافتراء، أو دليل النسخ، على أنا نقول: أن ابن المبارك قال: من تركها من القرآن.
فنحن لا نتركها من القرآن، بل نعدها نصف آية من النمل، والمقام الثاني في قراءتها في الصلاة، والكلام فيها يقع على ثلاثة أوجه: الأول: في أنها هل تقرأ في الصلاة أم لا؟ فعند مالك: لا تقرأ أصلاً، وعند علمائنا والشافعي تقرأ.
والثاني: أنها هل تكرر أم لا؟ فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تكرر، وعند أبي يوسف رحمه الله تكرر وبه أخذ الشافعي. وعند محمد رحمه الله لا تكرر فيما يجهر، وتكرر فيما
فنحن لا نتركها من القرآن، بل نعدها نصف آية من النمل، والمقام الثاني في قراءتها في الصلاة، والكلام فيها يقع على ثلاثة أوجه: الأول: في أنها هل تقرأ في الصلاة أم لا؟ فعند مالك: لا تقرأ أصلاً، وعند علمائنا والشافعي تقرأ.
والثاني: أنها هل تكرر أم لا؟ فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تكرر، وعند أبي يوسف رحمه الله تكرر وبه أخذ الشافعي. وعند محمد رحمه الله لا تكرر فيما يجهر، وتكرر فيما