التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الملازمة: أن الإغناء على هذا الوجه يوجب افتقار الدافع، والمقصود من إغناء الفقراء تشاغلهم بالصلاة بفراغ البال عن المسألة، والدافع على هذا يكون قلبه مشغولا بالمسألة عن الصلاة، فينقلب الموضوع، وأيضا صرف نص الشارع إلى المشروع أولى من صرفه إلى غيره.
فإن قلت أنك أثبت أن الكفارة وجبت بالقدرة الميسرة لوجود التخيير، والتخيير في صدقة الفطر ثابت أيضاً، فلم لم تجب بالقدرة الميسرة؟ قلنا: أن التخيير في صدقة الفطر وإن كان ثابتا صورة غير ثابت معنى، والعبرة للمعنى، لأن قيمة نصف صاع من بر مع قيمة صاع من شعير كانت مساوية عندهم، بخلاف التخيير في التكفير
فإن قلت أنك أثبت أن الكفارة وجبت بالقدرة الميسرة لوجود التخيير، والتخيير في صدقة الفطر ثابت أيضاً، فلم لم تجب بالقدرة الميسرة؟ قلنا: أن التخيير في صدقة الفطر وإن كان ثابتا صورة غير ثابت معنى، والعبرة للمعنى، لأن قيمة نصف صاع من بر مع قيمة صاع من شعير كانت مساوية عندهم، بخلاف التخيير في التكفير