اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ممكنة لا ميسرة، لأنها تجب بثياب البذلة، ولا يتحقق بها اليسر لعدم النماء، واليسر انما يكون في النامي، لأنه حينئذ يكون الأداء من فضل المال، ولا ينتقص به أصل المال كما في الزكاة، فلما كان وجوبها بالمكنة تسقط اذا هلك المال بعد الوجوب، أو هلك من عليه بعده، فإن قلت: سلمنا أن الوجوب بالمكنة فلم شرطتم النصاب والمكنة تحصل بأدنى منه؟
قلنا: إنما شرطناه لأنه لا يتصور الاغناء عن المسألة من غير الغني كالتمليك لا يتصور من غير المالك، قال عليه السلام: «اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»، والغنى في الشرع مقدر به.
فإن قلت: على هذا يكون ثبوت الغنى بالاقتضاء، والثابت بالاقتضاء هو الأدنى لاندفاع الضرورة به، فلما ملك مقدار ما يتمكن من إغناء الفقير عن المسألة يكون الغنى ثابتاً، فلا حاجة اذن لاشتراط النصاب.
قلنا: نعم، لكن حينئذ يلزم عود الأمر على موضوعه بالنقض، وهو فاسد، بيان
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1119