التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: هذين النوعين: إشارة إلى نوعي الحسن المعنى في عينه.
قوله: إلا بفعل الواجب: أي بأدائه.
قوله: باعتراض ما يسقطه: كالجنون والاغماء والحيض، بيانه: أن الجنون إذا امتد يوماً وليلة في الصلاة باعتبار الصلوات عند محمد، وباعتبار الساعات عندهما، وشهراً في الصوم، وحولاً في الزكاة عند محمد وأكثره عند أبي يوسف. وعمرا في الحج يسقط الأداء، واعتبار امتداد الاغماء في الصلاة خاصة: لندرته في غيرها، وكذلك الحيض يسقط الصلاة خاصة
قوله: إلا بفعل الواجب: أي بأدائه.
قوله: باعتراض ما يسقطه: كالجنون والاغماء والحيض، بيانه: أن الجنون إذا امتد يوماً وليلة في الصلاة باعتبار الصلوات عند محمد، وباعتبار الساعات عندهما، وشهراً في الصوم، وحولاً في الزكاة عند محمد وأكثره عند أبي يوسف. وعمرا في الحج يسقط الأداء، واعتبار امتداد الاغماء في الصلاة خاصة: لندرته في غيرها، وكذلك الحيض يسقط الصلاة خاصة