التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قلت: نعم، لكن لم يحرم للضرورة، كما لم يحرم في حقيقة البعضية للضرورة حيث لم تحرم حواء على آدم مع أنها خلقت من ضلعه.
قوله: شرع جبراً: أي لما فوته الغاصب. فيعتمد الفوات: أي فوات الملك عن المغصوب منه. فصار حسناً بحسنه: أي فصار ملك المغصوب حسنا بحسن أداء الضمان.
قوله: لا يوجب حرمة المصاهرة: اعلم أن حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربعة: حرمة الموطوءة على آباء الواطىء وإن علواً، وحرمتها على أولاده وإن سفلوا، وحرمة أمهاتها وإن علوا، وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطىء، ولا عصيان في حق الله تعالى.
ولا عدوان: أي في حق العباد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فيه: أي في الولد. ثم يتعدى: أي استحقاق الحرمات، يعني إثبات حرمة المصاهرة. منه: أي من الولد. إلى أطرافه: أي إلى الأب وأب
قوله: شرع جبراً: أي لما فوته الغاصب. فيعتمد الفوات: أي فوات الملك عن المغصوب منه. فصار حسناً بحسنه: أي فصار ملك المغصوب حسنا بحسن أداء الضمان.
قوله: لا يوجب حرمة المصاهرة: اعلم أن حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربعة: حرمة الموطوءة على آباء الواطىء وإن علواً، وحرمتها على أولاده وإن سفلوا، وحرمة أمهاتها وإن علوا، وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطىء، ولا عصيان في حق الله تعالى.
ولا عدوان: أي في حق العباد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فيه: أي في الولد. ثم يتعدى: أي استحقاق الحرمات، يعني إثبات حرمة المصاهرة. منه: أي من الولد. إلى أطرافه: أي إلى الأب وأب