التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وكذلك الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة قصداً، بل لأنه سبب للولد، والولد في ثبوت حرمة المصاهرة أصل، لثبوت البعضية به حكماً بين الواطىء والموطؤة، لأنه خلق من مائهما، ولا عصيان ولا عدوان في الولد، لأنه مكرم، داخل تحت قوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} والبعضية الحكمية تعمل عمل البعضية الحقيقية في باب الحرمات لأن الشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة، وثبوت البعضية لا يتفاوت بين أن يكون الوطء حلالاً أو حراماً، لأن البعضية تحصل بالولد، والولد بإلقاء الماء في موضع الحرث، وهو حاصل في الزنا، فلما ثبتت البعضية: صارت أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وبالعكس، حتى تعدت شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها، وإلى آبائه وأبنائه.
فإن قلت: ينبغي أن يحرم الوطء بعد وجوده مرة في النكاح لشبهة البعضية
فإن قلت: ينبغي أن يحرم الوطء بعد وجوده مرة في النكاح لشبهة البعضية