التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: بهذا الطريق: أي بطريق الضرورة. قوله: هذا الأصل: إشارة إلى اقتضاء الأمر كراهة ضده. أن التحريم: أي تحريم الضد، تلخيص هذا: أن تحريم الضد لما لم يثبت قصداً بل ضرورة، لم يعتبر التحريم لوجود الضد، بل صار وجود الضد مكروها لأنه أدنى الحرمة، إلا إذا لزم من وجود الضد فوات المأمور به فحينئذ يكون حراماً محضاً كالأمر بالقيام إلى الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، يكون قعوده مكروها قبل القيام، ولا يكون حراماً مفسداً للصلاة إلا إذا فات القيام أصلاً، وهذا بخلاف الصوم، فإنه فرض ممتد إلى الليل يفسد بوجود ضده بالأكل والشرب أو الجماع لانتفاء الإمتداد