التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فصل في العزيمة والرخصة لما فرغ من بيان أسباب الشرائع، شرع في بيان العزيمة والرخصة، لأنها لا تخلو إما أن تكون مبنية على أعذار العباد أو لا، فالأول هو الرخصة، والثاني هو العزيمة، وإنما قدم العزيمة على الرخصة لكونها غير متعلقة بالعوارض، والأصل عدم العرض.
قوله: اسم لما هو أصل منها: أي من أحكام الشرع، يعني العزيمة ما لزمنا من غير نظر إلى عارض العذر بحكم انه الهنا ونحن عبيده، مأخوذة من العزم وهو القصد المتأكد، قال تعالى: ولم نجد له عزما أي قصداً متأكدا في العصيان، وفيما ثبت بلا عذر غاية الوكادة.
قوله: الرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد أي ما كان ثبوته بسبب العذر أعني لو لم يكن العذر لكان الحكم بخلاف ذلك، وهذا معنى قول قاضينا أبي زيد رحمه الله، والمراد بها في عرف اللسان، إطلاق بعد حظر لعذر تيسيراً، مأخوذ من رخص السعر، إذا تراجع عن الغلاء، وخف على الناس، واتسع السلع وسهل وجودها
قوله: اسم لما هو أصل منها: أي من أحكام الشرع، يعني العزيمة ما لزمنا من غير نظر إلى عارض العذر بحكم انه الهنا ونحن عبيده، مأخوذة من العزم وهو القصد المتأكد، قال تعالى: ولم نجد له عزما أي قصداً متأكدا في العصيان، وفيما ثبت بلا عذر غاية الوكادة.
قوله: الرخصة: اسم لما بني على أعذار العباد أي ما كان ثبوته بسبب العذر أعني لو لم يكن العذر لكان الحكم بخلاف ذلك، وهذا معنى قول قاضينا أبي زيد رحمه الله، والمراد بها في عرف اللسان، إطلاق بعد حظر لعذر تيسيراً، مأخوذ من رخص السعر، إذا تراجع عن الغلاء، وخف على الناس، واتسع السلع وسهل وجودها