التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: بدليل لاشبهة فيه: أي بدليل قطعي، والفرض إما مأخوذ من فرضه إذا قدره كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم، أو من فرضت الفأرة الثوب إذا قطعته، فعلى الأول: سمي الفرض فرضاً: لكونه مقدراً لا يحتمل الزيادة ولا النقصان وعلى الثاني: لكونه ثابتاً بدليل قطعي لا شبهة فيه، وهو كأصل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنهن ثابتات بالكتاب والسنن المتواترة والإجماع.
قوله حتى يكفر جاحده: بسكون الكاف، ورفع الراء، من باب الأفعال، أي ينسب إلى الكفر، وإنما ينسب إليه: لأن الايمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب أي تصديق العبد ربه بما جاء منه تعالى، فلما جحد ترك التصديق، وتركه كفر، فيكفر
قوله حتى يكفر جاحده: بسكون الكاف، ورفع الراء، من باب الأفعال، أي ينسب إلى الكفر، وإنما ينسب إليه: لأن الايمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب أي تصديق العبد ربه بما جاء منه تعالى، فلما جحد ترك التصديق، وتركه كفر، فيكفر