التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بين الواجب والفرض، وهما سواء، ولا معنى لقولهم لأن الذي ثبت بلا شبهة غير الذي ثبت بشبهة حتى يكفر جاحد القسم الأول دون الثاني.
ولهذا: لم يكونوا كافرين حيث أنكروا وجوب الوتر والأضحية ووجوب الطهارة من القهقهة في الصلاة.
ثم معنى قولهم: لا فرق بينهما: لا يخلو، إما أن يكون باعتبار أن معناهما واحد أو باعتبار أن المعنيين متغايران، لكن كل واحد من اللفظين مستعمل في المعنيين ففي الأول: يلزم الترادف، وفي الثاني: الاشتراك، وكلاهما عدم الأصل
ولهذا: لم يكونوا كافرين حيث أنكروا وجوب الوتر والأضحية ووجوب الطهارة من القهقهة في الصلاة.
ثم معنى قولهم: لا فرق بينهما: لا يخلو، إما أن يكون باعتبار أن معناهما واحد أو باعتبار أن المعنيين متغايران، لكن كل واحد من اللفظين مستعمل في المعنيين ففي الأول: يلزم الترادف، وفي الثاني: الاشتراك، وكلاهما عدم الأصل