اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

قوله: ويضمن بالشروع عندنا: أي يضمن النفل صلاة كان أو صوماً بالشروع فيه عندنا، حتى إذا شرع فيه ثم أفسد يجب عليه القضاء خلافاً للشافعي رحمه الله له: أنه نفل، والنفل ماليس في تركه ابتداء عقاب، فكذا في تركه بعد الشروع، فلا يقضي.
ولنا أن المؤدى صار مسلماً إلى الله تعالى، فيلزمه الباقي صيانة عن إبطال العمل وإبطاله حرام بالنص، ولا ذلك إلا بالقضاء، وإنما قلنا أن المؤدى صار مسلماً إليه تعالى: لأنه لو مات بعد هذا القدر المؤدى يصير مثاباً بالاتفاق، ولأنه إذا نذر بالصلاة أو بالصوم يلزمانه بالاتفاق لصيرورتهما لله تعالى تسمية، مع أن ابتداء الفعل حالة النذر، وفي الشروع ابتداء الفعل وجد وصار لله تعالى، فلأن يلزم بقاؤه صيانة عن إحباط العمل، واحتراماً لحق الشرع أولى وأحرى لأن البقاء أسهل من الابتداء، على أنه قال عليه السلام لعائشة وحفصة
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1119