التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، فكل واحد منهما لا يخلو، إما أن يكون له صفة الكمال أم لا، فتنقسم على أربعة بالضرورة، وهذا ما بدا في خاطري، وقد قيل غير هذا.
قوله نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر: اعلم أن حقيقة الرخصة: ما تغير من عسر إلى يسر مع أن السبب المحرم وحكم السبب وهو الحرمة قائمان، وفي قيام السبب المحرم القسمان الأولان فيكون إطلاق إسم الرخصة عليهما حقيقة إلا أن حكم القسم الأول غير متراخ، بخلاف القسم الثاني، فإن حكمه متراخ، فيكون إطلاق اسم الرخصة على القسم الأول أحق، لأن الرخصة بمقابلة العزيمة، فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى.
قوله ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر: وجه كون الرخصة مجازاً في هذين النوعين الآخرين: من حيث أن الحكم لم يبق مشروط أصلاً، فلم يكن من عسر إلى يسر، بل تمحض يسراً، وفي الرخصة معنى اليسر والتخفيف، فأطلق اسم الرخصة مجازاً لهذا إلا أن السبب في القسم الآخر باق في الجملة دون الثالث فكان الثالث أتم في معنى المجاز.
قوله: فما استبيح للمكلف فعله: أراد به ما يعامل بعامله ما يعامل بعامل
قوله نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر: اعلم أن حقيقة الرخصة: ما تغير من عسر إلى يسر مع أن السبب المحرم وحكم السبب وهو الحرمة قائمان، وفي قيام السبب المحرم القسمان الأولان فيكون إطلاق إسم الرخصة عليهما حقيقة إلا أن حكم القسم الأول غير متراخ، بخلاف القسم الثاني، فإن حكمه متراخ، فيكون إطلاق اسم الرخصة على القسم الأول أحق، لأن الرخصة بمقابلة العزيمة، فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى.
قوله ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر: وجه كون الرخصة مجازاً في هذين النوعين الآخرين: من حيث أن الحكم لم يبق مشروط أصلاً، فلم يكن من عسر إلى يسر، بل تمحض يسراً، وفي الرخصة معنى اليسر والتخفيف، فأطلق اسم الرخصة مجازاً لهذا إلا أن السبب في القسم الآخر باق في الجملة دون الثالث فكان الثالث أتم في معنى المجاز.
قوله: فما استبيح للمكلف فعله: أراد به ما يعامل بعامله ما يعامل بعامل