التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
في السلم أصلاً، فلسقوط الاشتراط صارت العينية مفسدة، بأن أسلم في ثمار حائط بعينه، لكونه شرطا مخالفاً لمقتضى هذا العقد.
قوله وكذلك الخمر والميتة: أي حرمتهما سقطت رخصة في حق المكره والمضطر مع كون الحرمة ثابتة في حق غيرهما، وإنما قلنا: إن حرمتهما سقطت للإستثناء من الحرمة، والمستثنى يكون حكمه أبدا على خلاف حكم المستثنى منه، فيحل المستثنى ضرورة، قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، فلما سقطت الحرمة في حقهما لا يسعهما الصبر عن
قوله وكذلك الخمر والميتة: أي حرمتهما سقطت رخصة في حق المكره والمضطر مع كون الحرمة ثابتة في حق غيرهما، وإنما قلنا: إن حرمتهما سقطت للإستثناء من الحرمة، والمستثنى يكون حكمه أبدا على خلاف حكم المستثنى منه، فيحل المستثنى ضرورة، قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، فلما سقطت الحرمة في حقهما لا يسعهما الصبر عن