التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
القسم الرابع دونها في القسم الثالث في معنى المجاز.
قوله: كالعينية المشروطة: أراد بها تعين المبيع، والأصل هنا ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وإنما رخص فيه ليتوصل الفقير المحتاج إلى حصول الثمن قبل إدراك الغلة، والغنى إلى الربح بعد الإدراك.
قوله: سقط اشتراطها في نوع منه أصلاً: أي سقط اشتراط عينية المبيع في نوع من البيع أصلاً، وذلك النوع هو السلم، وأراد به سقوط حرمة عدم التعيين
قوله: كالعينية المشروطة: أراد بها تعين المبيع، والأصل هنا ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وإنما رخص فيه ليتوصل الفقير المحتاج إلى حصول الثمن قبل إدراك الغلة، والغنى إلى الربح بعد الإدراك.
قوله: سقط اشتراطها في نوع منه أصلاً: أي سقط اشتراط عينية المبيع في نوع من البيع أصلاً، وذلك النوع هو السلم، وأراد به سقوط حرمة عدم التعيين