التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: لعدم سراية الحدث إليه: يعني أن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل في مدة المسح، عرفت ما نعيته بالحديث.
قوله: وكذلك قصر الصلاة: أي قصر الصلاة في حق المسافر من النوع الرابع بيانه: أن السبب وهو الوقت لم ينعقد موجبا للأربع في حقه، بل سقط شطر الصلاة حتى لم يبق مشروعاً أصلاً مع كونه مشروعاً في الجملة في حق غيره.
قال صاحب الميزان: قصر الصلاة في حق المسافر ليس برخصة عندنا، بل هو عزيمة، وعند الشافعي: رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر ركعتان على ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال: الصلاة ركعتان زيدت في الحضر وأقرت في السفر، وقال عمر رضي الله عنه: صلاة المسافر ركعتان تام من غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام، ثم في حق
قوله: وكذلك قصر الصلاة: أي قصر الصلاة في حق المسافر من النوع الرابع بيانه: أن السبب وهو الوقت لم ينعقد موجبا للأربع في حقه، بل سقط شطر الصلاة حتى لم يبق مشروعاً أصلاً مع كونه مشروعاً في الجملة في حق غيره.
قال صاحب الميزان: قصر الصلاة في حق المسافر ليس برخصة عندنا، بل هو عزيمة، وعند الشافعي: رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر ركعتان على ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال: الصلاة ركعتان زيدت في الحضر وأقرت في السفر، وقال عمر رضي الله عنه: صلاة المسافر ركعتان تام من غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام، ثم في حق