التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
المقيم) تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة، لا اليسر والسهولة، فلا يسمى رخصة.
قوله: رخصة إسقاط عندنا: وعند الشافعي: رخصة ترفيه قياساً على رخصة الفطر للمسافر، هذا اختيار المصنف وغيره، أما عند صاحب الميزان فعزيمة لا رخصة، وقد مر، وإنما قلنا: انها رخصة إسقاط استدلالاً بدليل الرخصة أي بدليل ثبت به الرخصة، واستدلالاً بمعنى الرخصة، أما الأول: فما قال عليه السلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي القصر
قوله: رخصة إسقاط عندنا: وعند الشافعي: رخصة ترفيه قياساً على رخصة الفطر للمسافر، هذا اختيار المصنف وغيره، أما عند صاحب الميزان فعزيمة لا رخصة، وقد مر، وإنما قلنا: انها رخصة إسقاط استدلالاً بدليل الرخصة أي بدليل ثبت به الرخصة، واستدلالاً بمعنى الرخصة، أما الأول: فما قال عليه السلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي القصر