التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
مسألة الظهر، فإن القصر والإكمال فيه سواء في الحكم، وهذا معنى قوله: هما سواء.
قوله: رجع إليه: أي رجع أبو حنيفة رضي الله عنه إلى التخيير، رواه عبد العزيز بن خالد الترمذي، وكان يقول أولاً: يجوز صوم اليمين، بل يجب عليه المنذور.
قوله: فصار كالمدبر: أي صار ما قلنا كالمدبر الجاني حيث يلزم على المولى الأقل من أرش الجناية والقيمة، وهذا لأن المدبر لما كان لا يقبل الدفع لأنه غير قابل للانتقال تعين على المولى الأقل من الأرش والقيمة، ولم يتخير بين الأقل والأكثر منهما لأنهما مثلان من حيث أنهما بدل، بخلاف العبد الجاني، فإن المولى يتخير بين الدفع والفداء بالارش، وإن كان الأرش أكثر لعدم تعين اليسر في الأقل لاختلافهما. قوله: لما قلنا: أي للمغايرة
قوله: رجع إليه: أي رجع أبو حنيفة رضي الله عنه إلى التخيير، رواه عبد العزيز بن خالد الترمذي، وكان يقول أولاً: يجوز صوم اليمين، بل يجب عليه المنذور.
قوله: فصار كالمدبر: أي صار ما قلنا كالمدبر الجاني حيث يلزم على المولى الأقل من أرش الجناية والقيمة، وهذا لأن المدبر لما كان لا يقبل الدفع لأنه غير قابل للانتقال تعين على المولى الأقل من الأرش والقيمة، ولم يتخير بين الأقل والأكثر منهما لأنهما مثلان من حيث أنهما بدل، بخلاف العبد الجاني، فإن المولى يتخير بين الدفع والفداء بالارش، وإن كان الأرش أكثر لعدم تعين اليسر في الأقل لاختلافهما. قوله: لما قلنا: أي للمغايرة