التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إحداهما بنية الأخرى، فلما ثبتت الغيرية لا يتعين اليسر في الأقل فيتخير ألا يرى إلى نص كفارة اليمين؟ أما هنا: فالظهر واحد قصر أو أكمل، فلا يفيد التخيير فائدته، لأنه للرفق، واليسر والرفق في القصر، فتكون الرخصة للاسقاط لا للتخيير بين القليل والكثير للترفيه والتيسير.
قوله: وعلى هذا يخرج: أي على ما قلنا إن الرفق لا يتعين في الأقل عند المغايرة تخرج مسألة النذر بأن قال مثلاً: إن نظرت إلى الحرم فعلي صوم سنة فنظر وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام نظرا إلى جانب اليمين، وبين صوم سنة نظرا إلى جانب النذر، لأن الصومين متغايران، لأن صوم النذر قربة مقصودة واجب لعينه، وصوم اليمين قربة غير مقصودة، لأن فيه معنى الزجر فلما ثبتت المغايرة، لم يتعين الرفق في الأقل، بخلاف مسألتنا، أعني
قوله: وعلى هذا يخرج: أي على ما قلنا إن الرفق لا يتعين في الأقل عند المغايرة تخرج مسألة النذر بأن قال مثلاً: إن نظرت إلى الحرم فعلي صوم سنة فنظر وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام نظرا إلى جانب اليمين، وبين صوم سنة نظرا إلى جانب النذر، لأن الصومين متغايران، لأن صوم النذر قربة مقصودة واجب لعينه، وصوم اليمين قربة غير مقصودة، لأن فيه معنى الزجر فلما ثبتت المغايرة، لم يتعين الرفق في الأقل، بخلاف مسألتنا، أعني