التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض، فإن شهادتهم لا تقبل بالاتفاق، وقد عرف في الفروع.
قوله: إلى التقول: إلى الكذب، هذا كما روى عن ابن الراوندي أنه كان يخترع الأكاذيب موافقا لمذهبه، ثم يقول: انه حديث الرسول عليه السلام.
قوله: إن كان الراوي معروفاً: اعلم أن الراوي إما أن يكون معروفاً أو مجهولاً فالمعروف إما معروف بالرواية والفقه، أو بالرواية دون الفقه، والمجهول أما شهد بصحة حديثه السلف أو سكتوا عن الطعن، أو اختلف في الطعن. أورده السلف بالاتفاق، أو لم يظهر حديثه بين السلف، فحديث القسم الأول مقدم على القياس، فإن خالف القياس ترك القياس، وإن وافق تأيد به وعند
قوله: إلى التقول: إلى الكذب، هذا كما روى عن ابن الراوندي أنه كان يخترع الأكاذيب موافقا لمذهبه، ثم يقول: انه حديث الرسول عليه السلام.
قوله: إن كان الراوي معروفاً: اعلم أن الراوي إما أن يكون معروفاً أو مجهولاً فالمعروف إما معروف بالرواية والفقه، أو بالرواية دون الفقه، والمجهول أما شهد بصحة حديثه السلف أو سكتوا عن الطعن، أو اختلف في الطعن. أورده السلف بالاتفاق، أو لم يظهر حديثه بين السلف، فحديث القسم الأول مقدم على القياس، فإن خالف القياس ترك القياس، وإن وافق تأيد به وعند