التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أيضا عائشة وقالت: تلك امرأة فتنت العالم، أي: برواية هذا الحديث. قال فخر الإسلام: قال عيسى بن أبان: أراد بالكتاب والسنة القياس، لأنه ثابت بهما، بيانه: أن السكنى واجب بالاجماع، فكذا النفقة، والجامع: بقاء أثر من آثار النكاح، ولأن النفقة للاحتباس بحق الزوج، وهو حاصل، فتجب النفقة كنفقة القاضي لما صار محبوساً لحق العامة وجبت نفقته في بيت مال المسلمين، وفيه خلاف الشافعي حيث يقول: لا نفقة للمبتوتة تمسكاً بهذا الحديث.
قوله: فصار المتواتر: إلى آخره، لما فرغ من بيان أقسام السنة شرع في بيان أحكامها جملة.
قوله: والمستتر منه أي من خبر الواحد، والمستتر الذي لم يظهر قبوله ولا رده في السلف
قوله: فصار المتواتر: إلى آخره، لما فرغ من بيان أقسام السنة شرع في بيان أحكامها جملة.
قوله: والمستتر منه أي من خبر الواحد، والمستتر الذي لم يظهر قبوله ولا رده في السلف