التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
يعرف في كتب سلفنا الماضين على الحق الثابتين على الصدق، فطوينا ذكره اعتماداً للعقول الوافية والأذهان الصافية.
قوله: ويحمل الانتساخ معطوف على قوله: ويسقط العمل.
قوله: وهو فرع اختلافهما: أي اختلاف أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في صورة إنكار القاضي على قضائه يدل اختلافهما في إنكار الراوي وهذا أن نفس الرواية في باب الدين كالشهادة في حقوق الناس إلزاماً، كذا في التقويم، ثم صورته ادعى زيد مثلاً على عمرو عند القاضي أنه قضى له عليه بحق، والقاضي لا يتذكر قضاءه، فأقام زيد البينة على قضائه، لا تقبل البينة، ولا ينفذ القضاء عند أبي يوسف، وعند محمد تقبل وينفذ.
قوله: والطعن المبهم لا يوجب جرحاً: بأن قال: هو مجروح أو مطعون كما لا يوجب في الشاهد لظاهر العدالة في المسلمين، بل أولى، لأنه إذا لم يوجب جرحاً في الشهادة مع أنها أضيق لاشتراط الذكورة والحرية والعدد فلأن لا يوجب في رواية الأخبار وبابها أوسع لعدم اشتراط هذه الشروط بالطريق الأولى.
قوله: جرح متفق: بأن قال: ليس بعدل، أو ليس بعاقل، وقد مر
قوله: ويحمل الانتساخ معطوف على قوله: ويسقط العمل.
قوله: وهو فرع اختلافهما: أي اختلاف أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في صورة إنكار القاضي على قضائه يدل اختلافهما في إنكار الراوي وهذا أن نفس الرواية في باب الدين كالشهادة في حقوق الناس إلزاماً، كذا في التقويم، ثم صورته ادعى زيد مثلاً على عمرو عند القاضي أنه قضى له عليه بحق، والقاضي لا يتذكر قضاءه، فأقام زيد البينة على قضائه، لا تقبل البينة، ولا ينفذ القضاء عند أبي يوسف، وعند محمد تقبل وينفذ.
قوله: والطعن المبهم لا يوجب جرحاً: بأن قال: هو مجروح أو مطعون كما لا يوجب في الشاهد لظاهر العدالة في المسلمين، بل أولى، لأنه إذا لم يوجب جرحاً في الشهادة مع أنها أضيق لاشتراط الذكورة والحرية والعدد فلأن لا يوجب في رواية الأخبار وبابها أوسع لعدم اشتراط هذه الشروط بالطريق الأولى.
قوله: جرح متفق: بأن قال: ليس بعدل، أو ليس بعاقل، وقد مر