التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
المصنف اختار قوله فقدم ذكر القياس على أقوال الصحابة، لكن هذا الترتيب وهو المصير إلى القياس أو إلى أقوال الصحابة فيما إذا كان المصير إلى القياس ممكنا بان كان الحكم مما يدرك بالقياس.
وأما إذا كان مما لا يدرك به فالمصير إلى أقوال الصحابة، والى هذا أشار بقوله: إن أمكن، وعند أبي سعيد البردعي رحمه الله تقليد الصحابي واجب يترك به القياس فيما يدرك بالقياس وفيما لا يدرك به، فكأن القاضي أبا زيد رحمه الله اختار قول البردعي حيث قال: وإن كان التعارض بين السنتين فالميل إلى أقوال الصحابة، ثم إلى الرأي
وأما إذا كان مما لا يدرك به فالمصير إلى أقوال الصحابة، والى هذا أشار بقوله: إن أمكن، وعند أبي سعيد البردعي رحمه الله تقليد الصحابي واجب يترك به القياس فيما يدرك بالقياس وفيما لا يدرك به، فكأن القاضي أبا زيد رحمه الله اختار قول البردعي حيث قال: وإن كان التعارض بين السنتين فالميل إلى أقوال الصحابة، ثم إلى الرأي