التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لها الخيار خلافاً للشافعي رحمه الله في الزوج الحر، لقوله عليه السلام لبريرة حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختاري، وأن المحرم اذا تزوج يجوز عندنا خلافا للشافعي، لأن النبي عليه السلام تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، والمثبت في خبر بريرة خبر حرية الزوج لأنه يثبت الأمر العارض، لأن زوجها لم يكن حر الأصل بالاتفاق، والنافي في خبر ميمونة خبر التزوج حال الاحرام، لأنه ينفي الحل العارض، لأنه عليه السلام تزوجها بالاتفاق بعد الاحرام، لكنه وقع الاختلاف في أنه تزوجها في الاحرام أو بعده، فيكون خبر الاحرام أصلاً نافياً للأمر العارض، وبريرة براءين مهملتين على وزن كريمة: اسم مكاتبة عائشة رضي الله عنها